All legislation

مرسوم Decree No. 7840 30/04/2002

انهاء مهام كاتب عدل لبلوغه الرابعة والستين من العمر (السيد الياس الدكاش)

Type
مرسوم · Decree
Number
7840
Date
30/04/2002
Official Gazette
Issue 28, 16/05/2002, p. 3735
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7840 تاريخ 30/04/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 337 تاريخ

08/06/1994 وتعديلاته لا سيما المادة

التاسعة منه (نظام الكتاب العدل),

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: انهيت حكما مهام الكاتب العدل في جورة الترمس السيد الياس الدكاش اعتبارا من تاريخ 7/5/2002 لبلوغه الرابعة والستين من العمر.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 نيسان 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: سمير الجسر