المادة 1
مادة 1: انهيت حكما مهام الكاتب العدل في جورة الترمس السيد الياس الدكاش اعتبارا من تاريخ 7/5/2002 لبلوغه الرابعة والستين من العمر.
مرسوم Decree No. 7840 30/04/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 337 تاريخ
08/06/1994 وتعديلاته لا سيما المادة
التاسعة منه (نظام الكتاب العدل),
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: انهيت حكما مهام الكاتب العدل في جورة الترمس السيد الياس الدكاش اعتبارا من تاريخ 7/5/2002 لبلوغه الرابعة والستين من العمر.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 نيسان 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: سمير الجسر