All legislation

مرسوم Decree No. 7860 04/05/2002

تعديل تقسيم حدود المناطق الارتفاقية للعقارات 513, 514, 515, 516, 517, 560, 493 من منطقة ادما-الدفنة العقارية (قضاء كسروان-محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
7860
Date
04/05/2002
Official Gazette
Issue 28, 16/05/2002, p. 3759
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7860 تاريخ 04/05/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)

وتعديلاته,

بناء على المرسوم 1141 تاريخ 20/10/1983

(التصميم التوجيهي العام لمناطق ادما-الدفنة

في قضاء كسروان),

وبعد الاطلاع على قراري المجلس البلدي

رقم 86 تاريخ 16/09/1999 ورقم 408 تاريخ

27/09/2001 المتضمن الموافقة على التعديلات

الجارية,

بناء على قراري المجلس الاعلى للتنظيم المدني

المتخذين بتاريخ 03/11/1999- محضر رقم 40

وبتاريخ 07/11/2001- محضر رقم43-,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

21/03/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت حدود الخط الارتفاقي المشار اليه بالأحرف ABMD والتي تقطع العقارات 513-514-515-516 517-560-493 واستبدلت بالحدود المشار اليها بالاحرف ABCD وذلك كما هو مبين على الخريطة الموضوعة بمقياس 1/2001 والمرفقة بهذا المرسوم, يراعى عند الترخيص بالبناء عدم التعدي على الشير الطبيعي وعدم تسوية الارض الطبيعية في المحيط كما ورد فى محضر المجلس الأعلى للتنظيم المدني المتخذ بتاريخ 3/11/1999 - محضر رقم 40

المادة 2

مادة 2: ألغي كل تصنيف سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 ايار2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي