ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)
وتعديلاته,
بناء على المرسوم 1141 تاريخ 20/10/1983
(التصميم التوجيهي العام لمناطق ادما-الدفنة
في قضاء كسروان),
وبعد الاطلاع على قراري المجلس البلدي
رقم 86 تاريخ 16/09/1999 ورقم 408 تاريخ
27/09/2001 المتضمن الموافقة على التعديلات
الجارية,
بناء على قراري المجلس الاعلى للتنظيم المدني
المتخذين بتاريخ 03/11/1999- محضر رقم 40
وبتاريخ 07/11/2001- محضر رقم43-,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
21/03/2002,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدلت حدود الخط الارتفاقي المشار اليه بالأحرف ABMD والتي تقطع العقارات 513-514-515-516 517-560-493 واستبدلت بالحدود المشار اليها بالاحرف ABCD وذلك كما هو مبين على الخريطة الموضوعة بمقياس 1/2001 والمرفقة بهذا المرسوم, يراعى عند الترخيص بالبناء عدم التعدي على الشير الطبيعي وعدم تسوية الارض الطبيعية في المحيط كما ورد فى محضر المجلس الأعلى للتنظيم المدني المتخذ بتاريخ 3/11/1999 - محضر رقم 40
مادة 2: ألغي كل تصنيف سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 ايار2002
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الأشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي