ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969
اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية
العقارية في لبنان) وتعديلاته,
بناء على طلب السيدة الهام عبد الله مشاري
عبد الله الروضان من التابعية الكويتية
المسجل برقم 13/2002/أ تاريخ 01/03/2002
والمرفق بالمستندات التي تثبت ان مجموع
ما تطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة الاف
متر مربع في الاراضي اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 11/04/2002,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيدة الهام عبد الله ماري عبد الله الروضان من التابعية الكويتية, بتملك العقار رقم 2025 من منطقة حمانا العقارية قضاء بعبدا البالغة مساحته6401 م م والغاية من التملك هي للسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 نيسان 2002
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة