All legislation

مرسوم Decree No. 7838 30/04/2002

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة حمانا العقارية (قضاء بعبدا) محافظة جبل لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
7838
Date
30/04/2002
Official Gazette
Issue 28, 16/05/2002, p. 3753-3754
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7838 تاريخ 30/04/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية

العقارية في لبنان) وتعديلاته,

بناء على طلب السيدة الهام عبد الله مشاري

عبد الله الروضان من التابعية الكويتية

المسجل برقم 13/2002/أ تاريخ 01/03/2002

والمرفق بالمستندات التي تثبت ان مجموع

ما تطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة الاف

متر مربع في الاراضي اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 11/04/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة الهام عبد الله ماري عبد الله الروضان من التابعية الكويتية, بتملك العقار رقم 2025 من منطقة حمانا العقارية ­ قضاء بعبدا البالغة مساحته6401 م م والغاية من التملك هي للسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 نيسان 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة