ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969
(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية
العقارية في لبنان) وتعديلاته,
بناء على كتاب شركة متروبوليتان سيتي سنتر
ش.م.م المسجل برقم 17/2002 تاريخ
12/02/2002 الذي يثبت ان ما ترغب الشركة
في تملكه يزيد على ثلاثة الاف متر مربع
في الاراضي اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 11/04/2002,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لشركة متروبوليتان سيتي سنتر ش . م. م. بتملك العقارات رقم 2331-2349-2350-2351-2353-2354 2355-2356-2357 من منطقة سن الفيل العقارية قضاء المتن البالغة مساحتها الاجمالية 13595 م م وان الغاية من التملك هي انشاء مشروع سياحي تجاري متكامل. على الجهة المرخص لها أن تقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 نيسان 2002
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة