All legislation

مرسوم Decree No. 7839 30/04/2002

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة سن الفيل العقارية (قضاء المتن-محافظة جبل لبنان) لشركة متروبوليتان سيتي سنتر

Type
مرسوم · Decree
Number
7839
Date
30/04/2002
Official Gazette
Issue 28, 16/05/2002, p. 3754
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7839 تاريخ 30/04/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية

العقارية في لبنان) وتعديلاته,

بناء على كتاب شركة متروبوليتان سيتي سنتر

ش.م.م المسجل برقم 17/2002 تاريخ

12/02/2002 الذي يثبت ان ما ترغب الشركة

في تملكه يزيد على ثلاثة الاف متر مربع

في الاراضي اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 11/04/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة متروبوليتان سيتي سنتر ش . م. م. بتملك العقارات رقم 2331-2349-2350-2351-2353-2354 2355-2356-2357 من منطقة سن الفيل العقارية­ قضاء المتن­ البالغة مساحتها الاجمالية 13595 م م وان الغاية من التملك هي انشاء مشروع سياحي تجاري متكامل. على الجهة المرخص لها أن تقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 نيسان 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة