All legislation

مرسوم Decree No. 4117 01/07/1981

رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية وتحويل سلسلة الرواتب واعطاء زيادة لرئيس وعضوي مجلس الادارة للمتعاقدين والاجراء

Type
مرسوم · Decree
Number
4117
Date
01/07/1981
Official Gazette
Issue 28, 16/07/1981, p. 373-375
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 4117 تاريخ 01/07/1981
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية الى /675/- ل.ل. (ستماية وخمس وسبعين ليرة) في الشهر.

المادة 2

مادة 2: تحول سلسلة رواتب موظفي مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية (الملاك الموقت المحدد بموجب المرسوم رقم 8121 تاريخ 29/8/ 1967 والوظائف المؤقتة المحدثة بموجب المرسوم رقم 3867 تاريخ 13/9/1972) وفقا لجدول التحويل رقم 1 الملحق بهذا المرسوم. ويخصص لكل من الموظفين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم, دون تعديل في الدرجة, على ان يحتفظ من يتدرج منهم بالقدم المؤهل للتدرج.

المادة 3

مادة 3: يعطى المتعاقدون في مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او اجر, والاجراء العاملون لديه, زيادة توازي قيمة الزيادة التي طرأت بموجب هذا المرسوم على رواتب موظفي المجلس الذين يتقاضون راتبا شهريا يساوي او يقارب التعويض الشهري للمتعاقدين او الاجر الشهري للاجراء. يحتفظ الاجراء بالقدم المؤهل للزيادة الدورية. عند تحديد الاجر الشهري للاجراء, يدور كسر النصف ليرة الى نصف ليرة, والكسر الذي يتجاوز النصف ليرة الى ليرة. وتعتمد هذه القاعدة عند حساب الزيادات الدورية.

المادة 4

مادة 4: يزاد بنسبة عشرين بالمائة الحد الاقصى للتعويض الاجمالي الشهري المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة السابعة من المرسوم رقم 10766 تاريخ 2/10/1962 المعدلة بالمرسوم رقم 3236 تاريخ 15/7/1980.

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول تموز 1980 وفاقا للمادتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة من القانون رقم 2/81 تاريخ 20/2/ 1981.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تموز سنة 1981 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: الياس الهراوي وزير المالية الامضاء: علي الخليل