All legislation

مرسوم Decree No. 4133 01/07/1981

تعديل نص المادة 45 من المرسوم رقم 14246 تاريخ 14-4-1970 (النظام المالي للجامعة اللبنانية)

Type
مرسوم · Decree
Number
4133
Date
01/07/1981
Official Gazette
Issue 28, 16/07/1981, p. 377-378
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4133 تاريخ 01/07/1981
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة 45 من المرسوم رقم 14246 تاريخ 14/4/1970 (النظام المالي للجامعة اللبنانية) واستعيض عنه بالنص التالي: "يتولى مراقبة عقد النفقات في الجامعة اللبنانية بصفة مراقب مركزي موظف من الفئة الثالثة على الاقل في ملاك الجامعة الاداري يعين بقرار من رئيس الجامعة يمكن لرئيس الجامعة ان يسمي بقرار منه بناء على اقتراح المراقب المركزي موظفين من الفئة الثالثة بصفة مراقبين محليين في وحدات الجامعة. تجرى مراقبة عقد النفقات وفقا للاحكام الخاصة بها والمنصوص عليها في الباب السادس من هذا النظام".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تموز سنة 1981 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: رينه معوض