All legislation

مرسوم Decree No. 4121 01/07/1981

تحديد معدل الرسم السنوي المتوجب سنة 1981 للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع على المصارف العامة في لبنان عن ودائعها

Type
مرسوم · Decree
Number
4121
Date
01/07/1981
Official Gazette
Issue 28, 16/07/1981, p. 371
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4121 تاريخ 01/07/1981
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد معدل الرسم السنوي في سنة 1981 على المصارف العاملة في لبنان للمؤسسة- الوطنية لضمان الودائع, بواحد بالالف من مجموع الحسابات الدائنة لكل من هذه- المصارف بتاريخ 31 كانون الاول سنة 1980.

المادة 2

مادة 2: تستثنى من الرسم الاموال والحسابات المستثناة منه بموجب احكام المادة الاولى من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9735 تاريخ 21/2/1975.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تموز سنة 1981 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: علي الخليل