المادة 1
مادة 1: حدد معدل الرسم السنوي في سنة 1981 على المصارف العاملة في لبنان للمؤسسة- الوطنية لضمان الودائع, بواحد بالالف من مجموع الحسابات الدائنة لكل من هذه- المصارف بتاريخ 31 كانون الاول سنة 1980.
مرسوم Decree No. 4121 01/07/1981
مادة 1: حدد معدل الرسم السنوي في سنة 1981 على المصارف العاملة في لبنان للمؤسسة- الوطنية لضمان الودائع, بواحد بالالف من مجموع الحسابات الدائنة لكل من هذه- المصارف بتاريخ 31 كانون الاول سنة 1980.
مادة 2: تستثنى من الرسم الاموال والحسابات المستثناة منه بموجب احكام المادة الاولى من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9735 تاريخ 21/2/1975.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تموز سنة 1981 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: علي الخليل