ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم
رقم 11985 تاريخ 4/2/1963 (انشاء مجلس تنفيذ المشاريع
الكبرى لمدينة بيروت ) ولا سيما المادة الخامسة منه,
بناء على المرسوم رقم 12305 تاريخ 20/3/1963 (تنظيم مجلس
تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت ),
بناء على القانون رقم 2/81 تاريخ 20/2/1981 (رفع الحد الادنى
للرواتب والاجور في الادارات العامة وتحويل سلاسل الرواتب
واعطاء زيادة للمتعاقدين والاجراء),
بناء على المرسوم رقم 3232 تاريخ 15/7/1980 (رفع الحد الادنى للرواتب
والاجور-
في مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت وتحويل سلسلة الرواتب
واعطاء-
زيادة للمتعاقدين والاجراء وتعديل تعويض رئيس وعضوي مجلس الادارة),
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 28/81 تاريخ
25/3/1981),
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/5/1981
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يزاد بنسبة عشرين بالمائة الحد الاقصى للتعويض الاجمالي الشهري المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة السادسة من المرسوم رقم 12305 تاريخ 20/3/1963 المعدلة بالمراسيم رقم 15965 تاريخ 1/ 4/1964 و8202 تاريخ 20/6/1974 و884 تاريخ 31/1/1978 و3232 تاريخ 15/7/1980
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول تموز سنة 1980 وفاقا لاحكام المادتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة من القانون رقم 2/81 تاريخ 20/2/1981
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 1 تموز سنة 1981 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس المجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير الداخلية الامضاء: شفيق الوزان