All legislation

مرسوم Decree No. 4134 01/07/1981

انشاء مركز دائم للهاتف في حالات قضاء جبيل

Type
مرسوم · Decree
Number
4134
Date
01/07/1981
Official Gazette
Issue 28, 16/07/1981, p. 378
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4134 تاريخ 01/07/1981
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ مركز دائم للهاتف في حالات (قضاء جبيل) يربط بمركز هاتف جونيه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تموز سنة 1981 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الامضاء: ميشال المر