المادة 1
مادة 1: ينشأ مركز دائم للهاتف في حالات (قضاء جبيل) يربط بمركز هاتف جونيه.
مرسوم Decree No. 4134 01/07/1981
مادة 1: ينشأ مركز دائم للهاتف في حالات (قضاء جبيل) يربط بمركز هاتف جونيه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تموز سنة 1981 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الامضاء: ميشال المر