ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
(تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم رقم 10227 تاريخ 08/05/1997
المتعلق بتحديد مناهج التعلم العام ما قبل
الجامعي واهدافها,
يوضح ما يلي:
المواد
مادة 1: بموجب المرسوم رقم 10227/97 المشار اليه اعلاه صدرت المناهج الجديدة للتعليم العام ما قبل الجامعي ونشرت في الجريدة الرسمية في العدد رقم 26 تاريخ 04/06/1997 . وقد نصت المادة 6 منه على ما يلي: "بالنسبة لكل مادة تعليمية تحدد عند الاقتضاء تفاصيل محتوى المناهج والاهداف التعلمية كما تحدد الوسائل والطرق والانشطة العائدة لعا بتعاميم يصدرها وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة بناء على اقتراحات يضعها مجلس الاخصائيين في المركز التربوي للبحوث والانماء وفق الاصول المعتمدة لاعداد المناهج او تعديلها".
مادة : عملا بالمرسوم المذكور والقوانين والانظمة المرعية الاجراء يطلب من المدارس الرسمية والخاصة ودور النشر ومؤلفي الكتب المدرسية التقيد باحكام هذا المرسوم واعتماد الملاحق المرفقة بهذا التعميم التي وضعت تطبيقا لاحكام المادة 6 منه وذلك وفق الترتيب الزمني التالي: العام الدراسي السنوات المنهجية
1997- 1998 - الروضتان الاولى والثانية. - الاولى والرابعة والسابعة والاولى ثانوية اختباريا.
1998- 1999 - الاولى والرابعة والسابعة والاولى ثانوية. - الثانية والخامسة والثانية ثانوية ثانوية اختباريا.
1999- 2000 - الثانية والخامسة والثامنة والثانية ثانوية. - الثالثة والسادسة والتاسعة والثالثة ثانوية اختباريا.
2000- 2001 - الثالثة والسادسة والتاسعة والثالثة ثانوية.
مادة 3: ان وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة تملك صلاحية البت في الكتب المدرسية والمنشورات التربوية وسائر الوسائل التربوية لجهة امكان اعتمادها في المدارس الرسمية والخاصة وذلك عملا بالمادة الاولى من القانون الصادر بالمرسوم رقم 2356 تاريخ 10/12/1971 المتعلق بانشاء المركز التربوي في هذه الوزارة علما بان هذه الصلاحية ستمارس وفق آلية تحدد لاحقا.
مادة 4: ان مناهج التعليم الجديدة والتفاصيل المرفقة بهذا التعميم هي قيد الدراسة المستمرة من قبل المركز التربوي المذكور في سبيل تطويرها وذلك عملا بالمادة 3 من المرسوم رقم 10227/97 المشار اليه اعلاه.
مادة 5: على ذلك كله فاننا نعلق اهمية بالغة على التعاون الكلي بين وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة وجميع المعنيين بالشأن التربوي لما فيه خير النش ء والوطن.
مادة 6: ينشر هذا التعميم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 نيسان 1999
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
محمد يوسف بيضون