ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا
سيما المادتين 26 و 60 منه,
بناء على القانون رقم 1
تاريخ 20/02/1999 الاجازة للحكومة
جباية الواردات كما في السابق
وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط
1999 ولغاية صدور قانون موازنة
1999 على أساس القاعدة الاثنتي
عشرية,
بناء على القانون رقم 324
تاريخ 24/03/1994 )تسوية مخالفات
البناء),
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 05/05/1999,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1999 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /750000000/ل.ل. (فقط سبعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب السابع ـ وزارة المالية الفصل الأول ـ المديرية العامة للمالية الوظيفة 113 ـ الإدارة المالية وإدارة الخدمات الإحصائية البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 3 ـ تعويضات النبذة 9 ـ تعويضات مختلفة (لجان التخمين لتسوية مخالفات البناء بموجب القانون 324/94) /750000000/ل.ل. (فقط سبعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية).
مادة 2: أجيز لوزارة المالية إعطاء سلفة طارئة بكامل المبلغ لأمين صندوق الخزينة المركزي لدفع هذه التعويضات على أن تحدد المستندات اللازمة وطريقة الدفع وكافة الإجراءات المطلوبة في قرار إعطاء السلفة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 8 حزيران 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم