المادة 1
مادة 1: تؤلف لجان القيد العليا في القوائم الانتخابية في المحافظات على الوجه الاتي: 1-محافظة مدينة بيروت: -القاضي نعمه لحود رئيسا اصيلا -القاضي حبيب حدثي عضوا اصيلا -المفتش منتهى عون عضوا اصيلا السيد سمير الخطيب عضوا مقررا اصيلا -القاضي عبد الرحمن شهاب رئيسا احتياطيا -القاضي ايلي بخعازي عضوا احتياطيا -المفتش حبيب مرعي عضوا احتياطيا -الانسة سيزان الخوري يوحنا عضوا مقررا احتياطيا 2-محافظة جبل لبنان: -القاضي الياس بو ناصيف رئيسا اصيلا -القاضي سامي صدقي عضوا اصيلا -المفتش جرجس عتمه عضوا اصيلا -السيد ايلي شاهين عضوا مقررا اصيلا -القاضي حاتم ماضي رئيسا احتياطيا -القاضي رجا خوري عضوا احتياطيا -المفتش لوريس جعجع عضوا احتياطيا -السيد بطرس الخوري عضوا مقررا احتياطيا 3-محافظة لبنان الجنوبي: -القاضي نبيل موسى رئيسا اصيلا -القاضي عماد شهاب عضوا اصيلا -المفتش رئيف غصن عضوا اصيلا -السيد وسام الحايك عضوا مقرا اصيلا -القاضي احمد اكرم بعاصيري رئيسا احتياطيا -القاضي راجي الهاشم عضوا احتياطيا -المفتش عفيف رزق عضوا احتياطيا -السيد حنا السمرة عضوا مقررا احتياطيا 4-محافظة النبطية: -القاضي عبد المنعم حجار رئيسا اصيلا -القاضي احمد حمدان عضوا اصيلا -المفتش يوسف خضرا عضوا اصيلا -السيد علي مكي عضوا مقررا اصيلا -القاضي الياس نايفه رئيسا احتياطيا -القاضي يحي ورده عضوا احتياطيا -المفتش ليلى مجدلاني عضوا احتياطيا -الانسة عفاف ابراهيم عضوا مقررا 5-محافظة لبنان الشمالي: -القاضي سامي منصور رئيسا اصيلا -القاضي شربل رزق عضوا اصيلا -المفتش راتب الايوبي عضوا اصيلا -السيد محمد امين البوظ عضوا مقررا اصيلا -القاضي عادل خوري رئيسا احتياطيا -القاضي جورج عواد عضوا احتياطي -المفتش سهيل صليبا عضوا احتياطيا -السيد عبد القادر خانجي عضوا مقررا احتياطيا -محافظة البقاع: -القاضي سعد جبور رئيسا اصيلا -القاضي شهيد سلامه عضوا اصيلا -المفتش هاني المولى عضوا اصيلا -السيد سمير الحداد عضوا مقررا اصيلا -القاضي حبيب معلوف رئيسا احتياطيا -القاضي جورج يوسف كرم عضوا احتياطيا -المفتش نوال ناصر عضوا احتياطيا -السيد سامي الهندي عضوا مقررا احتياطيا