All legislation

مرسوم Decree No. 800 14/06/1999

تعيين لجان القيد العليا في القوائم الانتخابية في المحافظات

Type
مرسوم · Decree
Number
800
Date
14/06/1999
Official Gazette
Issue 28, 17/06/1999, p. 1714-1716
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 800 تاريخ 14/06/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ

26/04/1960 )انتخاب اعضاء مجلس

النواب),

بناء على القانون رقم 665 تاريخ

29/12/1997 المتعلق بتعديلات على بعض

النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس

النواب وقانون البلديات وقانون المختارين, لا

سيما المادة العاشرة منه,

بناء على اقتراح وزيري العدل والداخلية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤلف لجان القيد العليا في القوائم الانتخابية في المحافظات على الوجه الاتي: 1-محافظة مدينة بيروت: -القاضي نعمه لحود رئيسا اصيلا -القاضي حبيب حدثي عضوا اصيلا -المفتش منتهى عون عضوا اصيلا السيد سمير الخطيب عضوا مقررا اصيلا -القاضي عبد الرحمن شهاب رئيسا احتياطيا -القاضي ايلي بخعازي عضوا احتياطيا -المفتش حبيب مرعي عضوا احتياطيا -الانسة سيزان الخوري يوحنا عضوا مقررا احتياطيا 2-محافظة جبل لبنان: -القاضي الياس بو ناصيف رئيسا اصيلا -القاضي سامي صدقي عضوا اصيلا -المفتش جرجس عتمه عضوا اصيلا -السيد ايلي شاهين عضوا مقررا اصيلا -القاضي حاتم ماضي رئيسا احتياطيا -القاضي رجا خوري عضوا احتياطيا -المفتش لوريس جعجع عضوا احتياطيا -السيد بطرس الخوري عضوا مقررا احتياطيا 3-محافظة لبنان الجنوبي: -القاضي نبيل موسى رئيسا اصيلا -القاضي عماد شهاب عضوا اصيلا -المفتش رئيف غصن عضوا اصيلا -السيد وسام الحايك عضوا مقرا اصيلا -القاضي احمد اكرم بعاصيري رئيسا احتياطيا -القاضي راجي الهاشم عضوا احتياطيا -المفتش عفيف رزق عضوا احتياطيا -السيد حنا السمرة عضوا مقررا احتياطيا 4-محافظة النبطية: -القاضي عبد المنعم حجار رئيسا اصيلا -القاضي احمد حمدان عضوا اصيلا -المفتش يوسف خضرا عضوا اصيلا -السيد علي مكي عضوا مقررا اصيلا -القاضي الياس نايفه رئيسا احتياطيا -القاضي يحي ورده عضوا احتياطيا -المفتش ليلى مجدلاني عضوا احتياطيا -الانسة عفاف ابراهيم عضوا مقررا 5-محافظة لبنان الشمالي: -القاضي سامي منصور رئيسا اصيلا -القاضي شربل رزق عضوا اصيلا -المفتش راتب الايوبي عضوا اصيلا -السيد محمد امين البوظ عضوا مقررا اصيلا -القاضي عادل خوري رئيسا احتياطيا -القاضي جورج عواد عضوا احتياطي -المفتش سهيل صليبا عضوا احتياطيا -السيد عبد القادر خانجي عضوا مقررا احتياطيا -محافظة البقاع: -القاضي سعد جبور رئيسا اصيلا -القاضي شهيد سلامه عضوا اصيلا -المفتش هاني المولى عضوا اصيلا -السيد سمير الحداد عضوا مقررا اصيلا -القاضي حبيب معلوف رئيسا احتياطيا -القاضي جورج يوسف كرم عضوا احتياطيا -المفتش نوال ناصر عضوا احتياطيا -السيد سامي الهندي عضوا مقررا احتياطيا

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 14 حزيران 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير العدل الامضاء: جوزف شاوول وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر