All legislation

قرار Decision No. 84 09/06/1999

الترخيص باصدار مطبوعة شهرية غير سياسية باللغات العربية والفرنسية والانكليزية متخصصة بالطوبوغرافيا باسم: "الطوبوغرافيون لبنان"

Type
قرار · Decision
Number
84
Date
09/06/1999
Official Gazette
Issue 28, 17/06/1999, p. 1727
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 84 تاريخ 09/06/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/09/1962

بناء على قانون تنظيم هيئة الطوبوغرافيا وانشاء نقابة الطوبوغرافيين في لبنان الصادر

تحت رقم 522 تاريخ 06/06/1996

بناء على الطلب المقدم من نقابة

الطوبوغرافيين المجازين في لبنان الممثلة بنقيبها السيد سركيس فدعوس , والمسجل تحت

رقم 208 تاريخ 27/05/1999 )طلب الترخيص باصدار المطبوعة),

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح نقابة الطوبوغرافيين المجازين فى لبنان الممثلة بنقيبها السيد سركيس فدعوس , اللبناني الجنسية, ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية غير سياسية, باللغات العربية والفرنسية والانكليزية متخصصة بالطوبوغرافيا, باسم: "الطوبوغرافيون­ لبنان", تنحى المطبوعة عن الجدول النقابي للصحافة.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: يتحمل النقيب السيد سركيس فدعوس المتخصص بالطوبوغرافيا, مسؤولية المطبوعة وينحى اسمه عن الجدول النقابي للصحافة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 حزيران 1999 وزير الاعلام انور محمد الخليل