ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/09/1962
بناء على قانون تنظيم هيئة الطوبوغرافيا وانشاء نقابة الطوبوغرافيين في لبنان الصادر
تحت رقم 522 تاريخ 06/06/1996
بناء على الطلب المقدم من نقابة
الطوبوغرافيين المجازين في لبنان الممثلة بنقيبها السيد سركيس فدعوس , والمسجل تحت
رقم 208 تاريخ 27/05/1999 )طلب الترخيص باصدار المطبوعة),
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,
يقرر ما ياتي:
المواد
مادة 1: تمنح نقابة الطوبوغرافيين المجازين فى لبنان الممثلة بنقيبها السيد سركيس فدعوس , اللبناني الجنسية, ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية غير سياسية, باللغات العربية والفرنسية والانكليزية متخصصة بالطوبوغرافيا, باسم: "الطوبوغرافيون لبنان", تنحى المطبوعة عن الجدول النقابي للصحافة.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: يتحمل النقيب السيد سركيس فدعوس المتخصص بالطوبوغرافيا, مسؤولية المطبوعة وينحى اسمه عن الجدول النقابي للصحافة.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 حزيران 1999
وزير الاعلام
انور محمد الخليل