All legislation

مرسوم Decree No. 780 10/06/1999

احالة قضية اعتداء على امن الدولة الداخلي على المجلس العدلي (جريمة مقتل القضاة في قصر العدل في صيدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
780
Date
10/06/1999
Official Gazette
Issue 28, 17/06/1999, p. 1703
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 780 تاريخ 10/06/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور لا سيما الفقرة 11 من

المادة 53 منه,

بناء على قانون اصول المحاكمات الجزائية

لا سيما المادة 363 منه,

بناء على اقتراح وزير العدل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 09/06/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت على المجلس العدلي, قضية الاعتداء على امن الدولة الداخلي الحاصلة بتاريخ 08/06/1999, في قصر عدل صيدا والتي نتج عنها مقتل القضاة الاربعة المبينة اسماءهم وما يتفرع عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او حرضوا او تدخلوا بأي صفة كانت. ­ الرئيس الاول لمحكمة استئناف الجنوب المرحوم حسن خزاعي عثمان, ­ المستشار لدى محكمة استئناف الجنوب المرحوم عماد فؤاد شهاب, ­ المحامي العام الاستئنافي في الجنوب المرحوم عاصم خالد ابو ضاهر, ­ المستشار لدى محكمة استئناف الجنوب المرحوم وليد محمود هرموش ,

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 حزيران 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير العدل الامضاء: جوزف شاوول