المادة 1
مادة 1: احيلت على المجلس العدلي, قضية الاعتداء على امن الدولة الداخلي الحاصلة بتاريخ 08/06/1999, في قصر عدل صيدا والتي نتج عنها مقتل القضاة الاربعة المبينة اسماءهم وما يتفرع عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او حرضوا او تدخلوا بأي صفة كانت. الرئيس الاول لمحكمة استئناف الجنوب المرحوم حسن خزاعي عثمان, المستشار لدى محكمة استئناف الجنوب المرحوم عماد فؤاد شهاب, المحامي العام الاستئنافي في الجنوب المرحوم عاصم خالد ابو ضاهر, المستشار لدى محكمة استئناف الجنوب المرحوم وليد محمود هرموش ,