المادة 1
مادة 1: عدلت غاية الجمعية المسماة: «جمعية الأخوة والعمل» والمجازة بموجب العلم والخبر رقم 115/أد تاريخ 31/7/1996 وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 ـ ثقافية 2 ـ خيرية 3 ـ مساعدات اجتماعية 4 ـ إرشادات صحية وعائلية 5 ـ برامج روحية وتسلية للأطفال 6 ـ المساعدة للجميع بكافة الوسائل الممكنة 7 ـ القيام بجميع الأعمال واستعمال جميع الوسائل اللازمة لأجل تحقيق أهدافها لا سيما إنشاء المؤسسات التربوية والصحية ومراكز التأهيل المهني بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة وفقاً للأصول المرعية الإجراء لكل منها. بدلاً من: غايتها: 1 ـ ثقافية. 2 ـ خيرية. 3 ـ مساعدات اجتماعية. 4 ـ إرشادات صحية وعائلية. 5 ـ برامج روحية وتسلية للأطفال. 6 ـ المساعدة للجميع بكافة الوسائل الممكنة. على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.