ان وزير التربية الوطنية والشباب
والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 9104
تاريخ 11/09/1996 (تحديد الشروط التي
تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة
والكشافة في انشائها والغائها وممارسة
نشاطاتها),
بناء على القرار رقم 3344 تاريخ
26/09/1955 (القاضي بتأسيس جمعية شبيبة
بيت الدين الثقافي الرياضي الاجتماعي),
وبناء على موافقة المدير العام للشباب
والرياضة,
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: تعتبر جمعية شبيبة بيت الدين الثقافي الرياضي الاجتماعي، المرخصة بالقرار رقم 3344 تاريخ 26/9/1955، مركزها: بيت الدين، قضاء: الشوف، محافظة: جبل لبنان، من الجمعيات المعتمدة لدى المديرية العامة للشباب والرياضة، وذلك بعد أن قدمت المستندات المطلوبة لتسوية وضعها: (كرة الطاولة).
مادة 2: تصبح اللعبة المعتمدة لجمعية شبيبة بيت الدين الثقافي الرياضي الاجتماعي هي: كرة الطاولة.
مادة 3: تعتبر اللعبة الواردة في المادة الأولى والمادة الثانية منضمة حكماً إلى اتحاداها استناداً إلى القرار 310/م تاريخ 4/5/1999.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 8 حزيران 1999 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة محمد يوسف بيضون