All legislation

مرسوم Decree No. 767 05/06/1999

الغاء المرسوم رقم 10925 تاريخ 30/08/1997 بسبب مخالفته للقوانين (المتعلق باعطاء اتحاد بلديات المتن الشمالي الساحلي والاوسط سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
767
Date
05/06/1999
Official Gazette
Issue 28, 17/06/1999, p. 1720
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 767 تاريخ 05/06/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قرار هيئة التفتيش المركزي رقم

63/99 تاريخ 16/04/1999 بوجوب

اعادة النظر بالمرسوم رقم 10925

تاريخ 30/08/1997 لانه مخالف

للقوانين,

وبناء على استشارة هيئة التشريع

والاستشاراث رقم 146/99 تاريخ

13/05/1999 التي جاء فيها: "ترى الهيئة ان

المرسوم موضوع طلب ابداء الرأي مشوب

بعيوب ومخالفات تمت الاشارة اليها آنفا,

وهو واجب الالغاء",

بناء على اقتراح وزيري الشؤون البلدية

والقروية والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 02/06/1999,

يرسم ما يأني:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى المرسوم رقم 10925 تاريخ 30/08/1997

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 5 حزيران 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: ميشال المر وزير المالية بالوكالة الامضاء: ناصر السعيدي