المادة 1
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 10925 تاريخ 30/08/1997
مرسوم Decree No. 767 05/06/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قرار هيئة التفتيش المركزي رقم
63/99 تاريخ 16/04/1999 بوجوب
اعادة النظر بالمرسوم رقم 10925
تاريخ 30/08/1997 لانه مخالف
للقوانين,
وبناء على استشارة هيئة التشريع
والاستشاراث رقم 146/99 تاريخ
13/05/1999 التي جاء فيها: "ترى الهيئة ان
المرسوم موضوع طلب ابداء الرأي مشوب
بعيوب ومخالفات تمت الاشارة اليها آنفا,
وهو واجب الالغاء",
بناء على اقتراح وزيري الشؤون البلدية
والقروية والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 02/06/1999,
يرسم ما يأني:
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 10925 تاريخ 30/08/1997
مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
بعبدا في 5 حزيران 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: ميشال المر وزير المالية بالوكالة الامضاء: ناصر السعيدي