All legislation

قرار Decision No. 7302 11/06/1999

شطب اسم المصرف الوطني للانماء الصناعي والسياحي ش .م.ل. عن لائحة المصارف.

Type
قرار · Decision
Number
7302
Date
11/06/1999
Official Gazette
Issue 28, 17/06/1999, p. 1727
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 7302 تاريخ 11/06/1999
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما الفقرة (1) من المادة 140 منه,

وبناء على القرارين الاول والثاني المتخذين من قبل الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي المصرف الوطني للانماء الصناعي

والسياحي ش .م.ل. المنعقدة بتاريخ 25/03/1999 اللذين تقرر بموجبهما حل وتصفية المصرف المذكور,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب عن لائحة المصارف اسم "المصرف الوطني للانماء الصناعي والسياحي ش .م.ل." المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 18

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 11 حزيران 1999 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه