المادة 1
مادة 1: يشطب عن لائحة المصارف اسم "المصرف الوطني للانماء الصناعي والسياحي ش .م.ل." المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 18
قرار Decision No. 7302 11/06/1999
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما الفقرة (1) من المادة 140 منه,
وبناء على القرارين الاول والثاني المتخذين من قبل الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي المصرف الوطني للانماء الصناعي
والسياحي ش .م.ل. المنعقدة بتاريخ 25/03/1999 اللذين تقرر بموجبهما حل وتصفية المصرف المذكور,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب عن لائحة المصارف اسم "المصرف الوطني للانماء الصناعي والسياحي ش .م.ل." المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 18
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 11 حزيران 1999 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه