المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1999 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 32 ـ احتياطي الموازنة الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة البند 16 ـ نفقات مختلفة الفقرة 1 ـ احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 ـ احكام قضائية ومصالحات /344592000/ل.ل. (فقط ثلاثماية وأربعة وأربعون مليوناً وخمسماية واثنان وتسعون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب 9 ـ وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة الفصل 2 ـ المديرية العامة للتربية الوظيفة 211 ـ الشؤون الإدارية العامة البند 16 ـ نفقات مختلفة الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات /344592000/ل.ل. (فقط ثلاثماية وأربعة وأربعون مليوناً وخمسماية واثنان وتسعون ألف ليرة لبنانية).