All legislation

مرسوم Decree No. 768 07/06/1999

نقل اعتماد في احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة على اساس القاعدة الاثني عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
768
Date
07/06/1999
Official Gazette
Issue 28, 17/06/1999, p. 1719-1720
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 768 تاريخ 07/06/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا

سيما المادتين 26 و 60 منه,

بناء على القانون رقم 1/99 تاريخ

20/02/1999 (الاجازة للحكومة جباية

الواردات كما في السابق وصرف النفقات

اعتبارا من اول شباط 1999 ولغاية صدور

قانون موازنة 1999 على اساس القاعدة

الاثني عشرية),

بناء على اقتراح وزيري التربية الوطنية

والشباب والرياضة والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

05/05/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1999 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 32 ـ احتياطي الموازنة الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة البند 16 ـ نفقات مختلفة الفقرة 1 ـ احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 ـ احكام قضائية ومصالحات /344592000/ل.ل. (فقط ثلاثماية وأربعة وأربعون مليوناً وخمسماية واثنان وتسعون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب 9 ـ وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة الفصل 2 ـ المديرية العامة للتربية الوظيفة 211 ـ الشؤون الإدارية العامة البند 16 ـ نفقات مختلفة الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات /344592000/ل.ل. (فقط ثلاثماية وأربعة وأربعون مليوناً وخمسماية واثنان وتسعون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 7 حزيران 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الإمضاء: محمد يوسف بيضون وزير المالية الإمضاء: جورج قرم