All legislation

مرسوم Decree No. 771 07/06/1999

تصديق تخطيط طريق وصلة الكوكودي الاوزاعي (قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
771
Date
07/06/1999
Official Gazette
Issue 28, 17/06/1999, p. 1718-1719
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 771 تاريخ 07/06/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ

29/05/1991 )قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 4068 تاريخ

06/10/1993 )تحديد برنامج اعتمادات العقد

والدفع المخصصة بموجب القانون رقم 246

الصادر بتاريخ 12/07/1993), الذي اجاز

الى مجلس الانماء والاعمار عقد صفقات

المشاريع المكلف بها من دراسات واشراف

واستملاك وتنفيذ ومراقبة تنفيذ,

بناء على المرسوم 1315 تاريخ

19/03/1965 المعدل بموجب المرسوم رقم

1742 تاريخ 31/01/1979 )تصنيف شبكة

الطرق العامة),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس

الانماء والاعمار رقم 99/99/أ تاريخ

11/02/1999

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط طريق وصلة الكوكودي ­ الاوزاعي (قضاء بعبدا ­ محافظة جبل لبنان) المبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوع من قبل مجلس الانماء والاعمار.

المادة 2

مادة 2: يستملك القسم من العقار رقم 3907 من منطقة الشياح العقارية الواقع ضمن التخطيط المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: يصنف الطريق المصدق بموجب المادة الاولى اعلاه طريقا رئيسيا.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 حزيران 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد نجيب ميقاتي