All legislation

مرسوم Decree No. 778 08/06/1999

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة عين سعادة العقارية (قضاء المتن) (الشركة انرجي سبلاي) الفرنسية

Type
مرسوم · Decree
Number
778
Date
08/06/1999
Official Gazette
Issue 28, 17/06/1999, p. 1718
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 778 تاريخ 08/06/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614

تاريخ 04/01/1969 )اكتساب غير

اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في

لبنان),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 12/05/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة انرجي سبلاي ش .م. الفرنسية بتملك القسم رقم 6 من العقار رقم 2941 من منطقة عين سعادة العقارية ­ قضاء المتن ­ الذي يعود له مساحة /95/ م.م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة /1189/ م.م. وذلك ايفاء لدين وتخصيصه لاعمال الشركة. على الجهة المرخص لها ان تخصص القسم المذكور للغاية التي من اجلها منحت الترخيص تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 حزيران 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم