المادة 1
مادة 1: رخص لشركة انرجي سبلاي ش .م. الفرنسية بتملك القسم رقم 6 من العقار رقم 2941 من منطقة عين سعادة العقارية قضاء المتن الذي يعود له مساحة /95/ م.م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة /1189/ م.م. وذلك ايفاء لدين وتخصيصه لاعمال الشركة. على الجهة المرخص لها ان تخصص القسم المذكور للغاية التي من اجلها منحت الترخيص تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).