All legislation

قرار Decision No. 631 08/06/1999

تحديد فئة الارقام الهاتفية المميزة

Type
قرار · Decision
Number
631
Date
08/06/1999
Official Gazette
Issue 28, 17/06/1999, p. 1725-1726
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 631 تاريخ 08/06/1999
Source
Lebanese University

ان وزير البريد والمواصلات السلكية

واللاسلكية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998 )تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم رقم 8292 تاريخ

27/12/1962 )تحديد انواع الخدمات

الهاتفية),

بناء على المرسوم رقم 10087 تاريخ

18/07/1962 )انشاء خدمة التلكس ),

بناء على المرسوم رقم 4276

تاريخ 27/08/1981 وتعديلاته )التعرفة

الهاتفية),

بناء على المرسوم رقم 3033

تاريخ 30/12/1992 )تعديل وتحديد

التعرفة),

بناء على المرسوم رقم 9460

تاريخ 26/10/1996 )تعديل وتحديد

التعرفة),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد فئات الارقام المميزة المنصوص عنها في المادة الاولى ­ اولا 1­ د, من المرسوم 9460 تاريخ 26/10/1996 كما يلي: 1­ الفئة الاولى: تتكون من مجموعة الارقام التالية: ababad abbbbb aaaaaa abccc aaaabb aaaaab abcabc abc000 2­ الفئة الثانية: تتكون من مجموعة الارقام التالية: abcddd abcdbc (d=b=+-1) abcabd d=c+-1 ababac (c=b+-1) abccba abbbbc (c#b) abacac c=b+1 abacad c=b+1&d=b+2 3­ الفئة الثالثة­ تتكون من مجموعة الارقام التالية: abcdbc (d#a+-1) abcc00

المادة 2

مادة 2: تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا القرار بمذكرات صادرة عن الوزير.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويلغى كل نص سابق يتعارض ومضمونه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 حزيران 1999 وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عصام نعمان