ان وزير البريد والمواصلات السلكية
واللاسلكية,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998 )تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم رقم 8292 تاريخ
27/12/1962 )تحديد انواع الخدمات
الهاتفية),
بناء على المرسوم رقم 10087 تاريخ
18/07/1962 )انشاء خدمة التلكس ),
بناء على المرسوم رقم 4276
تاريخ 27/08/1981 وتعديلاته )التعرفة
الهاتفية),
بناء على المرسوم رقم 3033
تاريخ 30/12/1992 )تعديل وتحديد
التعرفة),
بناء على المرسوم رقم 9460
تاريخ 26/10/1996 )تعديل وتحديد
التعرفة),
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تحدد فئات الارقام المميزة المنصوص عنها في المادة الاولى اولا 1 د, من المرسوم 9460 تاريخ 26/10/1996 كما يلي: 1 الفئة الاولى: تتكون من مجموعة الارقام التالية: ababad abbbbb aaaaaa abccc aaaabb aaaaab abcabc abc000 2 الفئة الثانية: تتكون من مجموعة الارقام التالية: abcddd abcdbc (d=b=+-1) abcabd d=c+-1 ababac (c=b+-1) abccba abbbbc (c#b) abacac c=b+1 abacad c=b+1&d=b+2 3 الفئة الثالثة تتكون من مجموعة الارقام التالية: abcdbc (d#a+-1) abcc00
مادة 2: تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا القرار بمذكرات صادرة عن الوزير.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويلغى كل نص سابق يتعارض ومضمونه.
مادة 4: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 حزيران 1999
وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
عصام نعمان