All legislation

قرار Decision No. 73 15/06/1999

تحديد السعر الادنى لكيلوغرام الفيالج الخضراء لموسم 1999

Type
قرار · Decision
Number
73
Date
15/06/1999
Official Gazette
Issue 28, 17/06/1999, p. 1725
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 73 تاريخ 15/06/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4

تاريخ 04/12/1999 )تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97

تاريخ 16/09/1983 )دمج مؤسسات عامة

بوزارة الزراعة...),

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ

20/06/1994 )تنظيم وزارة الزراعة وتحديد

ملاكها),

بناء على قانون 11 شباط 1956 )انشاء

مكتب الحرير),

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد السعر الادنى لكيلوغرام الفيالج الخضراء في موسم ربيع 1999­ ب 14000/ ل.ل. اربعة عشر الف ليرة لبنانية لمقطوعية سبعة الى واحد (كل سبعة كيلوغرامات فيالج خضراء تعطي كيلوغراما من الحرير) أي ما يعادل /9800/ ل.ل. فقط تسعة الاف وثمانمائة ليرة لبنانية لمقطوعية عشرة الى واحد.

المادة 2

مادة 2: يفرض تنظيم جدول بسائر المقطوعيات.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 15/06/1999 وزير الزراعة سليمان فرنجيه