ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4
تاريخ 04/12/1999 )تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97
تاريخ 16/09/1983 )دمج مؤسسات عامة
بوزارة الزراعة...),
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ
20/06/1994 )تنظيم وزارة الزراعة وتحديد
ملاكها),
بناء على قانون 11 شباط 1956 )انشاء
مكتب الحرير),
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يحدد السعر الادنى لكيلوغرام الفيالج الخضراء في موسم ربيع 1999 ب 14000/ ل.ل. اربعة عشر الف ليرة لبنانية لمقطوعية سبعة الى واحد (كل سبعة كيلوغرامات فيالج خضراء تعطي كيلوغراما من الحرير) أي ما يعادل /9800/ ل.ل. فقط تسعة الاف وثمانمائة ليرة لبنانية لمقطوعية عشرة الى واحد.
مادة 2: يفرض تنظيم جدول بسائر المقطوعيات.
مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 15/06/1999
وزير الزراعة
سليمان فرنجيه