المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنطام المنسق على الشكل التالي:
قرار Decision No. 59 07/06/1999
ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959, وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية),
بناء على القانون رقم 592, تاريخ 26 آب 1996 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 9752, تاريخ 14 كانون الثاني 1997 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),
بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422, تاريخ 30 حزيران 1954),
بناء على القرار رقم 95, تاريخ 20 كانون الاول 1995, (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق),
بناء على موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 شباط 1998 وبموجب قراره رقم 33,
بناء على كتاب وزارة النفط بتاريخ 7 حزيران 1999 الرامي الى زيادة الرسوم الجمركية عن البنزين- والكاز,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنطام المنسق على الشكل التالي:
مادة 2: خلافا لاحكام المادتين 13 و 14 من قانون الجمارك, يعمل بهذا القرار اعتبارا من صباح يوم الثلاثاء الواقع فيه الثامن من حزيران 1999 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 7 حزيران 1999 الرئيس عصام حب الله العضو انطوان معوض العضو حسن غصن