All legislation

مرسوم Decree No. 12332 08/06/1998

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في الخيام (قضاء مرجعيون)

Type
مرسوم · Decree
Number
12332
Date
08/06/1998
Official Gazette
Issue 28, 18/06/1998, p. 2964-2965
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12332 تاريخ 08/06/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950 (نظام

فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته, ولا سيما المرسوم

رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد حازم موسى الباشا

المسجل برقم 3431/12 تاريخ 08/07/1997, والمتضمن

طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في الخيام (قضاء

استناديون) باسم "مدرسة ديسكفري العلمية",

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للسيد حازم موسى الباشا المولود عام 1969 في الكويت فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط نهارية شتائية مع حق التدريس صيفا خارجية مختلطة في الخيام (قضاء مرجعيون) على العقار رقم 2640 باسم مدرسة ديسكفري العلمية لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 8 حزيران 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: جان عبيد