ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950 (نظام
فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته, ولا سيما المرسوم
رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد حازم موسى الباشا
المسجل برقم 3431/12 تاريخ 08/07/1997, والمتضمن
طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في الخيام (قضاء
استناديون) باسم "مدرسة ديسكفري العلمية",
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز للسيد حازم موسى الباشا المولود عام 1969 في الكويت فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط نهارية شتائية مع حق التدريس صيفا خارجية مختلطة في الخيام (قضاء مرجعيون) على العقار رقم 2640 باسم مدرسة ديسكفري العلمية لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 8 حزيران 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
الامضاء: جان عبيد