All legislation

مرسوم Decree No. 12327 08/06/1998

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في الشياح (قضاء بعبدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
12327
Date
08/06/1998
Official Gazette
Issue 28, 18/06/1998, p. 2961-2962
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12327 تاريخ 08/06/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950 (نظام

فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته, ولا سيما المرسوم رقم

9408 تاريخ 15/10/1996,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد هاني حسن كزما

والسيدة عبير علي اللقيس والمسجل بالرقم 1754/12 تاريخ

17/08/1995 والمتضمن طلب الاجازة لهما بفتح مدرسة خاصة

في الشياح (قضاء بعبدا) باسم "مدرسة البحر المتوسط",

بناء على تنازل السيدة عبير علي اللقيس عن طلبها لصالح

السيد كزما والمسجل بالرقم 782/12 تاريخ 06/02/1998,

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للسيد هاني حسن كزما المولود عام 1954 في الغبيري (قضاء بعبدا) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي لفترة ما قبل الظهر ولمرحلتي التعليم المتوسط والثانوي بدوام كامل لفترة ما بعد الظهر خارجية مختلطة شتائية نهارية مع حق التدريس صيفا في الشياح (قضاء بعبدا) على العقار رقم 6157 باسم مدرسة البحر المتوسط لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 8 حزيران 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: جان عبيد