ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950 (نظام
فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته لا سيما المرسوم رقم
9408 تاريخ 15/10/1996,
بناء على المرسوم رقم 1959 تاريخ 26/11/1991 المتضمن
الاجازة لجمعية رابطة عائلة ابو خليل بفتح مدرسة خاصة
لمرحلتي الروضة والتعليم الابتدائي, خارجية, مختلطة
في بلدة القليلة - قضاء صور باسم "مدرسة دار الحكمة",
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية رابطة عائلة ابو
خليل المسجل برقم 3837/12 تاريخ 05/08/1997 والمتضمن
طلب الموافقة لها على اعطائها اجازة بنقل مقر مدرسة
دار الحكمة من القليلة الى عربصاليم - قضاء النبطية,
على العقار رقم 289 ملك السيد حسن علي نذر وتسميتها
باسم "مدرسة الارشاد - عربصاليم".
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز لجمعية رابطة عائلة ابو خليل صاحبة اجازة مدرسة دار الحكمة الكائنة في القليلة - قضاء صور نقل مقر المدرسة المذكورة على عربصاليم - قضاء النبطية على العقار رقم 289 ملك السيد حسن علي نذر وتسميتها باسم مدرسة الارشاد عربصاليم لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 8 حزيران 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
الامضاء: جان عبيد