ان المدير العام للتعاونيات بالوكالة,
بناء على المرسوم رقم 10233 تاريخ 10/5/1997
(تعيين المدير العام بالوكالة),
بناء على قانون الجمعيات التعاونية الموضوع موضع
التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964
(لا سيما المادة 49 منه),
بناء على اقتراح دائرة التعاون في بيروت,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تحل الجمعية التعاونية للدروس والتنقيب عن المياه الجوفية م.م. المؤسسة بموجب القرار رقم 39/2 ت الصادر عن المدير العام للتعاونيات بتاريخ 28/5/1983 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 288/1 ويعين المحاسب لدى الاتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية اللبنانية السيد حسن بلوط مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8/5/1998
المدير العام للتعاونيات بالوكالة
نجاة راشد