ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 وتعديلاته
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ
11/09/1996
بناء على طلب الجمعية المسجل بالرقم
1671 تاريخ 19/08/1991
بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم
3047/2 تاريخ 30/11/1997
وبناء على اقتراح المدير العام للشباب
والرياضة
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسادة الهيئة التأسيسية إنشاء الجمعية الرياضية المسماة: «نادي الريف» وهم: ـ روبير غانم ـ مانويل مخايل ـ فريال هاشم ـ أمين غانم ـ طانيوس النحال ـ ألبير غصين ـ مروان غصين مركزها: كفرحتنا ـ قضاء البترون ـ محافظة الشمال. غايتها: تنمية الفرد والمجتمع عن طريق ممارسة الألعاب الرياضية، وتعنى الجمعية بصورة خاصة في لعبة كرة الطائرة. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد روبير حنا غانم.
مادة 2: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 تاريخ 11/9/1996 والانضمام إلى اتحاد اللعبة أعلاه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 14 شباط 1998 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد