All legislation

قرار Decision No. 109 14/02/1998

اعطاء ترخيص باسم نادي الريف

Type
قرار · Decision
Number
109
Date
14/02/1998
Official Gazette
Issue 28, 18/06/1998, p. 2981-2982
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 109 تاريخ 14/02/1998
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 وتعديلاته

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ

11/09/1996

بناء على طلب الجمعية المسجل بالرقم

1671 تاريخ 19/08/1991

بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم

3047/2 تاريخ 30/11/1997

وبناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة الهيئة التأسيسية إنشاء الجمعية الرياضية المسماة: «نادي الريف» وهم: ـ روبير غانم ـ مانويل مخايل ـ فريال هاشم ـ أمين غانم ـ طانيوس النحال ـ ألبير غصين ـ مروان غصين مركزها: كفرحتنا ـ قضاء البترون ـ محافظة الشمال. غايتها: تنمية الفرد والمجتمع عن طريق ممارسة الألعاب الرياضية، وتعنى الجمعية بصورة خاصة في لعبة كرة الطائرة. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد روبير حنا غانم.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 تاريخ 11/9/1996 والانضمام إلى اتحاد اللعبة أعلاه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 14 شباط 1998 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد