All legislation

مرسوم Decree No. 12354 12/06/1998

تعيين رؤساء واعضاء احتياطيين اضافيين للجان القيد في القوائم الانتخابية في محافظة البقاع

Type
مرسوم · Decree
Number
12354
Date
12/06/1998
Official Gazette
Issue 28, 18/06/1998, p. 2955-2957
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 12354 تاريخ 12/06/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون انتخاب اعضاء مجلس

النواب الصادر بتاريخ 26/04/1960

وتعديلاته لا سيما المواد 14 و24 و26 منه

بناء على القانون رقم 665 تاريخ

29/12/1997 المتعلق بتعديلات على بعض

النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس

النواب وقانون البلديات وقانون المختارين لا

سيما المادة العاشرة منه

بناء على المرسومين رقم 11765 و11766 تاريخ

13/02/1998 (تعيين لجان القيد العليا ولجان

القيد في القوائم الانتخابية)

بناء على ضرورة الاسراع في انجاز

العمليات الانتخابية

بناء على اقتراح وزيري العدل والداخلية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تشكل لجان قيد احتياطية في محافظة البقاع وفقاً لما يلي: أولاً: لجان قيد احتياطية لقضاء زحلة: السادة: 1 ـ رئيساً قاض حبيب رزق الله عضواً عضو مجلس بلدية زحلة توفيق الهندي عضواً موظف الأحوال الشخصية أحمد بو حمدان 2 ـ رئيساً قاض رولا جدايل عضواً عضو مجلس بلدية زحلة جوزاف السكاف عضواً موظف الأحوال الشخصية عصام معلوف 3 ـ رئيساً قاض يحيى وردة عضواً عضو مجلس بلدية زحلة عصام الخراط عضواً موظف الأحوال الشخصية خليل حنا 4 ـ رئيساً قاض فيصل حيدر عضواً عضو مجلس بلدية زحلة أنيس صعب المعلوف عضواً موظف الأحوال الشخصية طانيوس جرجس ثانياً: لجان قيد احتياطية لقضاء البقاع الغربي: السادة: 1 ـ رئيساً قاض حبيب مزهر عضواً عضو مجلس بلدية عيتنيت إبراهيم القيم عضواً موظف الأحوال الشخصية مايز عراجي 2 ـ رئيساً قاض طانيوس غنطوس عضواً رئيس بلدية لالا حسن حمدان عضواً موظف الأحوال الشخصية إبراهيم نخلة ثالثاً: لجنة قيد احتياطية لقضاء راشيا: السادة: 1 ـ رئيساً قاض نبيل وهبة عضواً رئيسة بلدية بكيفا سليمة درغام عضواً موظف الأحوال الشخصية سليم كشور رابعاً: لجان قيد احتياطية لقضاء بعلبك: السادة: 1 ـ رئيساً قاض يوسف ساسين عضواً نائب رئيس بلدية بدنايل أحمد سليمان عضواً موظف الأحوال الشخصية وفاء الحاج سليمان 2 ـ رئيساً قاض أحمد حمدان عضواً عضو مجلس بلدية بدنايل خليل سفر عضواً موظف الأحوال الشخصية يوسف الديراني 3 ـ رئيساً قاض رجا حاموش عضواً عضو مجلس بلدية تلصفية محمد حسين شحادة عضواً موظف الأحوال الشخصية صبحي حليحل 4 ـ رئيساً قاض حسين شاهين عضواً نائب رئيس بلدية عيناتا طانيوس رحمة عضواً موظف الأحوال الشخصية حسن سرور 5 ـ رئيساً قاض علي براج عضواً عضو مجلس بلدية دير الأحمر رفول بو رفول عضواً موظف الأحوال الشخصية حسين النجار

المادة 2

مادة 2: عين السادة القضاة التالية أسماؤهم رؤساء احتياطيين إضافيين للجان القيد الانتخابية في محافظة البقاع لمؤازرة اللجان الأصلية والاحتياطية والحلول محل رؤسائها عند الاقتضاء في زحلة: كلنار سماحة ـ فريد كلاس ـ كارلا قسيس ـ دانيا الدحداح ـ مارلين الجر ـ يولا سليلاتي ـ فريد عطا الله ـ أسامة اللحام ـ عفيف الحكيم.

المادة 3

مادة 3: عين السادة القضاة التالية أسماؤهم رؤساء احتياطيين إضافيين للجان القيد الانتخابية في محافظة البقاع لمؤازرة اللجان الأصلية والاحتياطية والحلول محل رؤسائها عند الاقتضاء في بعلبك: ماجد مزيحم ـ عماد الأتات ـ جوزف رابيل ـ صقر صقر ـ إبراهيم شكر.

المادة 4

مادة 4: عين السادة التالية أسماؤهم موظفو الأحوال الشخصية أعضاء احتياطيين إضافيين للجان القيد الانتخابية في محافظة البقاع لمؤازرة اللجان الأصلية والاحتياطية والحلول محل موظفي الأحوال الشخصية فيها عند الاقتضاء وفقاً لما يلي: وليد الرفاعي ـ محمد أنيس القادري ـ خالد عوض.

المادة 5

مادة 5: عين كل من رؤساء البلديات ونواب الرئيس وأعضاء مجالس البلدية واللجان القائمة بأعمال مجالس البلدية في محافظة البقاع أعضاء احتياطيين إضافيين للجان القيد الانتخابية في محافظة البقاع ويحل كل منهم عند الاقتضاء محل أي عضو مجلس بلدي في اللجان المذكورة: زكي علي شريف ـ عبد المسيح معلوف ـ نصر كيروز.

المادة 6

مادة 6: يقوم رئيس اللجنة العليا للقيد في محافظة البقاع، بالتنسيق مع رؤساء لجان القيد الأصلية، بتوزيع الأعمال بين لجان القيد الأصلية والاحتياطية وتكليف القضاة وأعضاء البلدية وموظفي الأحوال الشخصية الاحتياطيين الإضافيين المعينين في هذا المرسوم للحلول عند الاقتضاء محل أي قاض أو عضو في اللجان المذكورة. وفي حال غياب رئيس لجنة القيد العليا يحل محله الرئيس الاحتياطي.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره. بعبدا في 12 حزيران 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره وزير الداخلية الإمضاء ميشال المر