ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950 (نظام فتح
المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408
تاريخ 15/10/1996,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة ماجدة خضر ضاهر
المسجل برقم 5791/12 تاريخ 14/10/1997 والمتضمن طلب
الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في عيدمون (قضاء عكار)
باسم "مدرسة دار المستقبل",
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز للسيدة ماجدة خضر ضاهر المولودة عام 1964 في ابلح فتح مدرسة خاصة لمرحلتي الروضة والتعليم الابتدائي نهارية شتائية مع حق التدريس صيفا خارجية مختلطة في عيدمون (قضاء عكار) على عقار غير ممسوح ملك السيد وليد صبري عباس باسم مدرسة دار المستقبل لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذالم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة لاسباب معللة
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 8 حزيران 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
الامضاء: جان عبيد