All legislation

مرسوم Decree No. 12336 08/06/1998

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في عيدمون (قضاء عكار)

Type
مرسوم · Decree
Number
12336
Date
08/06/1998
Official Gazette
Issue 28, 18/06/1998, p. 2967
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12336 تاريخ 08/06/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950 (نظام فتح

المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408

تاريخ 15/10/1996,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة ماجدة خضر ضاهر

المسجل برقم 5791/12 تاريخ 14/10/1997 والمتضمن طلب

الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في عيدمون (قضاء عكار)

باسم "مدرسة دار المستقبل",

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للسيدة ماجدة خضر ضاهر المولودة عام 1964 في ابلح فتح مدرسة خاصة لمرحلتي الروضة والتعليم الابتدائي نهارية شتائية مع حق التدريس صيفا خارجية مختلطة في عيدمون (قضاء عكار) على عقار غير ممسوح ملك السيد وليد صبري عباس باسم مدرسة دار المستقبل لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذالم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة لاسباب معللة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 8 حزيران 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: جان عبيد