All legislation

مرسوم Decree No. 12326 08/06/1998

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في المنية (قضاء طرابلس )

Type
مرسوم · Decree
Number
12326
Date
08/06/1998
Official Gazette
Issue 28, 18/06/1998, p. 2961
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12326 تاريخ 08/06/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950 (نظام

فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته, ولا سيما المرسوم

رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة عبية شحادة

الشياح, المسجل برقم 1773/12 تاريخ24/03/97 والمتضمن

طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في المنية (قضاء

طرابلس ) باسم "مدرسة العبير النموذجية",

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للسيدة عبية شحادة الشياح المولودة في بعلبك عام 1963 (قضاء بعلبك) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط خارجية مختلطة في المنية (قضاء طرابلس ) على العقار رقم 1199 ملك السيدين محمد عبد الرحمن شميط ومصطفى عارف علم الدين باسم مدرسة العبير النموذجية لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 8 حزيران 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: جان عبيد