All legislation

قرار Decision No. 108 22/05/1998

انشاء جمعية تعاونية زراعية في محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
108
Date
22/05/1998
Official Gazette
Issue 28, 18/06/1998, p. 2987
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 108 تاريخ 22/05/1998
Source
Lebanese University

ان مدير عام التعاونيات بالوكالة

بناء على المرسوم رقم 12222 تاريخ 14/5/1998 (تعيين

المدير العام بالوكالة),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964

المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972 ,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972 ,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة

للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ

14/6/1997 ,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في محافظة البقاع - جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية البدوية م.م." مدتها: /99/ تسعة وتسعون سنة. نطاق عملها: منطقة البقاع والهرمل - راس بعلبك وجوارها. مركزها: بيروت حي البدوي - ملك ابو مراد. مسؤوليتها: محدودة. راسمالها الاساسي: /2000000/ ل.ل. مليونان ليرة لبنانية. التدني في الرأسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الرأسمال السهمي عن 50% من قيمة الرأسمال السهمي الاساسي المكتتب به. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1- مساعدة اعضاءها على انتاج افضل نوعية زراعية وتشجيعهم على تربية الدواجن والمواشي والحيوانات في المنطقة المعروفة ب"مشتى البدوية وجوارها" 2- المساعدة في تصريف وتصنيع الانتاج الزراعي والانتاج الحيواني بكافة السبل المتاحة وكافة الاعمال الآيلة الى رفع مستوى اعضائها العلمي والمعنوي والمادي بما فيه الاستيراد والتصدير للمنتجات والاسمدة والبذور وايجاد الاسواق للتصريف.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22/5/1998 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد