المادة 1
مادة 1: تؤسس في محافظة البقاع - جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية البدوية م.م." مدتها: /99/ تسعة وتسعون سنة. نطاق عملها: منطقة البقاع والهرمل - راس بعلبك وجوارها. مركزها: بيروت حي البدوي - ملك ابو مراد. مسؤوليتها: محدودة. راسمالها الاساسي: /2000000/ ل.ل. مليونان ليرة لبنانية. التدني في الرأسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الرأسمال السهمي عن 50% من قيمة الرأسمال السهمي الاساسي المكتتب به. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1- مساعدة اعضاءها على انتاج افضل نوعية زراعية وتشجيعهم على تربية الدواجن والمواشي والحيوانات في المنطقة المعروفة ب"مشتى البدوية وجوارها" 2- المساعدة في تصريف وتصنيع الانتاج الزراعي والانتاج الحيواني بكافة السبل المتاحة وكافة الاعمال الآيلة الى رفع مستوى اعضائها العلمي والمعنوي والمادي بما فيه الاستيراد والتصدير للمنتجات والاسمدة والبذور وايجاد الاسواق للتصريف.