All legislation

قرار Decision No. 109 25/05/1998

انشاء جمعية تعاونية سكنية في محافظة الجنوب

Type
قرار · Decision
Number
109
Date
25/05/1998
Official Gazette
Issue 28, 18/06/1998, p. 2988
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 109 تاريخ 25/05/1998
Source
Lebanese University

ان مدير التعاونيات بالوكالة

بناء على المرسوم رقم 10233 تاريخ 10/5/1997 ,

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964

المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972 ,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972 ,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة

للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ

15/5/1998 ,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في بنعفول - قضاء صيدا - جمعية تعاونية سكنية تدعى: "الجمعية التعاونية السكنية في بنعفول - قضاء صيدا "الصالح" م.م." مدتها: /50/ سنة خمسون سنة. نطاق عملها: العقارين رقم 1100 و1105 من منطقة حومين التحتا العقارية. مركزها: بنعفول. مسؤوليتها: محدودة. رأسمالها الاساسي: /300000000/ ل.ل. ثلاثماية مليون ليرة لبنانية. التدني في الراسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الرأسمال السهمي عن 50% من قيمة الرأسمال السهمي الاساسي المكتتب به. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1- تملك العقارين رقم 1100 و1105 في منطقة حومين العقارية وتجهيزها بالبنى التحتية. 2- بناء وحدات سكنية وتمليكها للاعضاء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25/5/1998 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد