المادة 1
مادة 1: تؤسس في بنعفول - قضاء صيدا - جمعية تعاونية سكنية تدعى: "الجمعية التعاونية السكنية في بنعفول - قضاء صيدا "الصالح" م.م." مدتها: /50/ سنة خمسون سنة. نطاق عملها: العقارين رقم 1100 و1105 من منطقة حومين التحتا العقارية. مركزها: بنعفول. مسؤوليتها: محدودة. رأسمالها الاساسي: /300000000/ ل.ل. ثلاثماية مليون ليرة لبنانية. التدني في الراسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الرأسمال السهمي عن 50% من قيمة الرأسمال السهمي الاساسي المكتتب به. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1- تملك العقارين رقم 1100 و1105 في منطقة حومين العقارية وتجهيزها بالبنى التحتية. 2- بناء وحدات سكنية وتمليكها للاعضاء.