All legislation

مرسوم Decree No. 12356 12/06/1998

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة التعليم المهني والتقني لعام 1998

Type
مرسوم · Decree
Number
12356
Date
12/06/1998
Official Gazette
Issue 28, 18/06/1998, p. 2973
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12356 تاريخ 12/06/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني

والتقني ووزير المالية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1998، الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /90000000/ل.ل. (تسعون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب الرابع والعشرين ـ وزارة التعليم المهني والتقني الفصل 1 ـ المديرية العامة للتعليم المهني والتقني الوظيفة 214 ـ التعليم المهني والتقني البند 11 ـ مواد استهلاكية الفقرة 7 ـ مياه كهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية النبذة 2 ـ كهرباء (بدل مقطوعية) /90000000/ل.ل. (تسعون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 12 حزيران 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري