المادة 1
مادة 1: عينت السيدة سلوى السنيورة بعاصيري، أميناً عاماً للجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة.
مرسوم Decree No. 12355 12/06/1998
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 215 تاريخ
02/04/1993 (احداث وزارة الثقافة والتعليم
العالي)
بناء على المرسوم رقم 3196 تاريخ
13/05/1972 (تأليف اللجنة الوطنية للتربية
والعلم والثقافة)
بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم
العالي
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عينت السيدة سلوى السنيورة بعاصيري، أميناً عاماً للجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة.
مادة 2: يحدد تعويض السيدة بعاصيري في نظام أمانة سر اللجنة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 12 حزيران 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة والتعليم العالي الإمضاء: فوزي حبيش وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري