ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/06/1925 (املاك
عمومية) وتعديلاته,
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/05/1926 (ادارة
وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة),
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 12/06/1997 من مالك
العقارين رقم 593 و594 من منطقة وطى سلام العقارية -
قضاء كسروان, المتضمن طلبه اسقاط قسم من الاملاك
العمومية (قناة ري) كائنة بين العقارين المذكورين
آنفا والاستعاضة عنها بقناة خرسانية حديثة ضمن حدود
العقار 593,
بناء على تنازل مالكي العقار رقم 618 من منطقة وطى
سلام العقارية رقم 4182/1890 تاريخ 29/10/1997 (كاتب
عدل قرطبا: سمير خليفة) عن القسم المحور من قناة الري
في العقار المذكور المحدد على الخريطة المرفقة بالاحرف
(ع - ف - ص - ق - ع) المبين باللون الاخضر,
بناء على موافقة المديرية العامة للتجهيز المائي
والكهربائي المبدئية رقم 3114/97 تاريخ 05/11/1997,
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية
ووزير المالية,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعتبر من الاملاك العمومية القسم رقم I المبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والمحدد بالاحرف (ل-م-ن-س -ط-ي-ك-ل) المقتطع من العقار رقم 593 من منطقة وطى سلام العقارية البالغة مساحته /65/م2 (خمسة وستون مترا مربعا) تقريبا والقسم رقم II المبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة والمحدد بالاحرف (ع-ف-ص - ق-ع) البالغة مساحته /4/م2 (اربعة امتار مربعة) تقريبا المقتطع من العقار رقم 618 من منطقة وطى سلام العقارية ليشكلا قسما متمما لقناة الري العمومية بدلا من القسم المبين باللون الاحمر والمحدد بالاحرف (أ-ب-ج-د-هـ-و-ز-ح-ط-ي-ك-أ) على الخريطة المرفقة والمشار اليه في المادة الثانية من هذا المرسوم
مادة 2: اسقط من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم من قناة الري العمومية التي تحمل الرقم 167 من منطقة وطى سلام العقارية المبين باللون الاحمر والمحدد بالاحرف (أ-ب-ج-د-هـ- و-ز-ح-ط-ي-ك-أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والبالغة مساحته /60/م2 (ستون مترا مربعا) تقريبا ليصار الى بيعه وفقا للانظمة النافذة
مادة 3: على طالب الاسقاط التقيد بالشروط المدرجة ادناه والقيام بالاعمال التالية: أ- انشاء قناة خرسانية حديثة ضمن حدود العقارين رقم 593 و618 موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم تؤمن سيلان المياه فيها بصورة طبيعية وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم ب- اظهار حدود قسمي القناتين الحالية والمحدثة موضوع المادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم عن طريق الدوائر المختصة لتحديد مساحتيهما نهائيا ج- دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والضم والفرز وكافة الاشغال والانشاءات الآيلة الى تحوير هذه القناة د- اعلام المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي عن تاريخ المباشرة بالاعمال المشار اليها اعلاه مسبقا لتحديد مواصفات القسم المطلوب انشاؤه تمكينا للمراقبة والاشراف الفني
مادة 4: يسجل التنازل عن القسم رقم II موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم لدى الدوائر المختصة عند تنفيذ احكامه
مادة 5: يبقى طالب الاسقاط مسؤولا عن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ الاشغال او بعدها وعن جميع الاضرار التي يمكن ان تحصل من جراء هذا الاسقاط والتحوير وان حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية
مادة 6: لا يعمل بهذا المرسوم الا بعد ان يقوم طالب الاسقاط بكافة الاعمال الفنية وتأمين سيلان المياه بصورة طبيعية في مجرى القناة المحدثة موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم باشراف المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي الفني المباشر
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 10 حزيران 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الموارد المائية والكهربائية
الامضاء: الياس حبيقه
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري