All legislation

مرسوم Decree No. 12351 11/06/1998

تنسيب اعتمادات المشروع الوطني للطرق

Type
مرسوم · Decree
Number
12351
Date
11/06/1998
Official Gazette
Issue 28, 18/06/1998, p. 2959-2960
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12351 تاريخ 11/06/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المادة 21 من القانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998

(الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 1998),

بناء على القانون رقم 608 تاريخ 28/02/1997 (ابرام

اتفاقية قرض المشروع الوطني للطرق مع البنك الدولي

للانشاء والتعمير),

بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الاشغال العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

27/05/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنسب اعتمادات المشروع الوطني للطرق المرصدة في الجزء الثاني (ب) من الموازنة العامة لعام 1998 والبالغة /51/ مليار ليرة والتي تمثل مساهمة الدولة وتعويض الاستملاك في المشروع الوطني للطرق وفقا لما يلي: الجزء الثاني (ب): الباب 13- وزارة الاشغال العامة الفصل 113- المشروع الوطني للطرق- قرض البنك الدولي البند 223- استملاكات لاشغال الطرق والمرافىء والمطارات الفقرة 2- استملاكات لانشاء واشغال طرق رئيسية النبذة 1- استملاكات لانشاء واشغال طرق رئيسية اعتمادات الدفع بمليارات الليرات: 1998 - 1999 - 2000 - 2001 ــــ ــــ ـــــ ـــــ 5 6.13 - - اعتمادات العقد بمليارات الليرات 11.13 وتخصص هذه الاعتمادات باكملها لنفقات الاستملاك العائدة لشبكة الطرق العامة المصنفة البند 227- انشاءات قيد التنفيذ الفقرة 3- انشاء طرق النبذة 2- انشاء طرق رئيسية اعتمادات الدفع بمليارات الليرات: 1998 - 1999 - 2000 - 2001 ــــ ـــــ ـــــ ـــــ 10 16.37 11.7 1.8 اعتمادات العقد بمليارات الليرات 39.87 وتخصص هذه الاعتمادات باكملها لشبكة الطرق العامة المصنفة وفقا لما يلي: - صيادلة وتأهيل - انشاءات - مراقبة تنفيذ اشغال - تجهيزات ونفقات متنوعة للتجهيز والانشاء اعتماد العقد الاجمالي: 11.13+39.87= /51.00/ مليار ليرة لبنانية

المادة 2

مادة 2: تحول اعتمادات الدفع في التنسيب 227-3-2 (مساهمة الدولة في نفقات المشروع) الى حساب خاص (المشروع الوطني للطرق) بالليرة اللبنانية الذي يفتح لدى مصرف لبنان لغاية تنفيذ المشروع وفقا لشروط اتفاقية القرض مع البنك الدولي ويتم التحولي تباعا وفقا للحاجة بقررات تصدر عن وزير الاشغال العامة ووزير المالية

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة بعبدا في 11 حزيران 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري