ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977
(قانون البلديات),
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل
بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون
البلديات وقانون المختارين),
بناء على القرار رقم 23/د تاريخ 16/04/1998 القاضي
بدعوة الهيئات الانتخابية البلدية لانتخاب اعضاء
المجالس البلدية وتحديد عدد الاعضاء لكل منها وتعديلاته,
بناء على القرارات رقم 45/د و46/د و47/د تاريخ 23/5/1998
و50/د تاريخ 28/5/1998 القاضية بتأجيل الانتخابات
البلدية والاختيارية في بعض المدن والبلدات والقرى
في محافظات جبل لبنان ولبنان الشمالي والبقاع,
بناء على القرار رقم 51/د تاريخ 28/5/1998 المذكور
اعلاه,
بناء على الرأي الصادر عن هيئة التشريع والاستشارات
في وزارة العدل رقم 2811/98 تاريخ 10/6/1998 المعطى
بناء للكتاب رقم 204/4/ص تاريخ 9/6/1998,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى القرار رقم 51/د تاريخ 28/5/1998 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية البلدية لانتخاب اعضاء المجالس البلدية وتحديد عدد الاعضاء لكل منها في بعض المدن والبلدات والقرى في: - قضائي بعبدا والمتن في محافظة جبل لبنان. - وقضاء المنية الضنية في محافظة لبنان الشمالي. - وقضاء البقاع الغربي في محافظة البقاع. على ان يحدد لاحقا موعد الانتخابات في البلديات المذكورة.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11/6/1998
وزير الداخلية
ميشال المر