ان المدير العام للتعاونيات بالوكالة
بناء على المرسوم رقم 10223 تاريخ 10/5/1997 (تعيين
المدير العام بالوكالة),
بناء على قانون الجمعيات التعاونية الموضوع موضع
التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964
(لا سيما المادة 49 منه),
بناء على اقتراح دائرة التعاون في البقاع
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تحل الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين في مصلحة الابحاث العلمية الزراعية في تل العمارة م.م. المؤسسة بموجب القرار رقم 319/2 ت الصادر عن المدير العام لوزارة الزراعة بتاريخ 18/4/1970 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 36/1 ويعين رئيس دائرة التعاون في البقاع بالتكليف السيد رياض القادري مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8/5/1998
المدير العام للتعاونيات بالوكالة
نجاة راشد