المادة 1
مادة 1: يرخص للسادة: وجيه البزري, انور برباري, زياد صعب, سيزار نمور, سامي عساف, توفيق برباري, اسامة البزري, حسن حجازي, ريمون مفرج, تأسيس نقابة "مصنعي الدهانات في لبنان" مركزها بيروت.
قرار Decision No. 119 26/05/1998
ان وزير العمل,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 7/11/1996 (تشكيل
الحكومة),
بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني,
بناء على الطلب المسجل برقم 65/4 تاريخ 19/1/98 ,
بناء على اقتراح المدير العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسادة: وجيه البزري, انور برباري, زياد صعب, سيزار نمور, سامي عساف, توفيق برباري, اسامة البزري, حسن حجازي, ريمون مفرج, تأسيس نقابة "مصنعي الدهانات في لبنان" مركزها بيروت.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بمعرفة مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
26 ايار 1998 وزير العمل اسعد حردان