All legislation

قرار Decision No. 119 26/05/1998

يتعلق بتأسيس نقابة مصنعي الدهانات في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
119
Date
26/05/1998
Official Gazette
Issue 28, 18/06/1998, p. 2984
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 119 تاريخ 26/05/1998
Source
Lebanese University

ان وزير العمل,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 7/11/1996 (تشكيل

الحكومة),

بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني,

بناء على الطلب المسجل برقم 65/4 تاريخ 19/1/98 ,

بناء على اقتراح المدير العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة: وجيه البزري, انور برباري, زياد صعب, سيزار نمور, سامي عساف, توفيق برباري, اسامة البزري, حسن حجازي, ريمون مفرج, تأسيس نقابة "مصنعي الدهانات في لبنان" مركزها بيروت.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بمعرفة مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

26 ايار 1998 وزير العمل اسعد حردان