All legislation

مرسوم Decree No. 12303 01/06/1998

الترخيص باشغال قسم من الاملاك العمومية لانشاء ممر علوي خاص فوق املاك مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك في منطقة عدلون العقارية (محافظة لبنان الجنوبي)

Type
مرسوم · Decree
Number
12303
Date
01/06/1998
Official Gazette
Issue 28, 18/06/1998, p. 2974
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 12303 تاريخ 01/06/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته

(الاملاك العمومية واحكامها),

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 14/10/1997 من

قبل السيد محمد عاطف ياسين, مالك العقار رقم 668

من منطقة عدلون العقارية (محافظة جبل لبنان), الفاصل

بينه وبين الطريق العام الخط الحديدي, المتضمن طلب

الترخيص له باشغال قسم من الاملاك العمومية المكونة

من حرم سكك الحديد والنقل المشترك لانشاء ممر علوي

خاص بعرض ثمانية امتار عند النقطة الكيلومترية 80+585

من الخط الساحلي بيروت الناقورة للوصول من الطريق

العام الى عقاره المذكور من المنطقة العقارية نفسها

مرورا بالاملاك العمومية التابعة لمصلحة سكك الحديد

والنقل المشترك,

بناء على محضر لجنة تحديد بدلات اشغال الاملاك

العمومية رقم 1 تاريخ 22/1/1998 ,

بناء على اقتراح وزير النقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد محمد عاطف ياسين باشغال مساحة قدرها سبعماية وعشرون مترا مربعا (720 م م) من الاملاك العمومية المكونة من حرم خط مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك لانشاء ممر علوي خاص بعرض ثمانية امتار عند النقطة الكيلومترية 80+585 من الخط الساحلي بيروت - الناقورة للوصول من الطريق العام الى عقاره رقم 668 من منطقة عدلون العقارية مرورا باملاك سكك الحديد العمومية

المادة 2

مادة 2: على المرخص له ان يدفع مسبقا لخزينة الدولة لقاء هذه الاشغال عائدات سنوية قدرها مليونان وسبعماية وخمسون الفا واربعماية ليرة لبنانية /2750400/ ل ل وجعالة سنوية قدرها خمسة وعشرون الف ليرة لبنانية /25000/ ل ل تدفع لصندوق سكك الحديد كنفقات صيانة وخمسون الف ليرة لبنانية كنفقات عقد

المادة 3

مادة 3: اعطيت هذه الرخصة بصورة مؤقتة لمدة سنة يمكن تجديدها ضمنيا ويمكن مع ذلك الغاؤها في اي وقت اذا اقتضت المصلحة العامة اتخاذ مثل هذا التدبير دون اي تعويض عن الانشاءات الخاصة او اي عطل وضرر او اعادة مصارفات

المادة 4

مادة 4: علىالمرخص له التقيد بشروط الاتفاق المعقود بينه وبين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك بهذا الصدد وان يدفع قبل المباشرة باي عمل قيمة النفقات الملحوظة في كشف الاكلاف اي اربعماية الف ليرة لبنانية /400000/ ل ل عن الاشغال التي ستقوم بها المصلحة لحساب الشاغل بما في ذلك نفقات وزيادات النفقات العمومية المعتادة

المادة 5

مادة 5: حقوق الافراد محفوظة حتما ولهم الحق باثباتها عند الاقتضاء امام السلطة القضائية

المادة 6

مادة 6: في حال الغاء الرخصة على المرخص له ان يدفع الى مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك نفقات اعادة المساحة المشغولة من حرم سكك الحديد الى حالتها السابقة ضمن المهلة التي تعطى له

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 1 حزيران 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير النقل الامضاء: عمر مسقاوي وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري