المادة 1
مادة 1: يلغى المرسومان رقم 9697 تاريخ 8/4/1968 ورقم 14518 تاريخ 16/5/1970 المتعلقان بالسماح للسيدين نجيب وجبران غلام بتمرير قسطل قطرة نصف انش وانشاء مقطع للمشاة بعرض متر ونصف عند النقطة الكيلومترية 214+340 و214+339 من منطقة انفه العقارية
مرسوم Decree No. 12308 03/06/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/06/1925 وتعديلاته
(الاملاك العمومية واحكامها),
بناء على المرسوم رقم 9697 تاريخ 08/04/1968 والمتعلق
بالسماح للسيدين نجيب وجبران غلام بتمرير قسطل للمياه
عند النقطة الكيلومترية 214 + 340 من منطقة انفة
العقارية,
بناء على المرسوم رقم 14518 تاريخ 16/05/1970والمتعلق
بالسماح للسيدين نجيب وجبران غلام بانشاء مقطع للمشاة
عند النقطة الكيلومترية 214 + 339 من منطقة انفة
العقارية,
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 19/06/1997 من قبل
السيدين نجيب وجبران غلام مالكي العقار رقم 3577 من
منطقة انفة العقارية (محافظة لبنان الشمالي) الفاصل
بينه وبين الطريق العام الخطي الحديدي, المتضمن الغاء
المرسومين رقم 9697 تاريخ 08/04/1968 ورقم 14518
تاريخ 16/05/1970, وطلب الترخيص لهما باشغال قسم من
الاملاك العمومية المكونة من حرم خط سكك الحديد
والنقل المشترك لانشاء مقطع للمشاة عرض مترب ونصف
ووضع قسطل للمياه قطره 2/1 انش ضمنه, موجودان عند
النقطة الكيلومترية 214 + 339 من الخط الساحلي بيروت -
طرابلس للوصول الى عقارهما المذكور من الطريق العام
مرورا بالاملاك العمومية التابعة لمصلحة سكك الحديد
والنقل المشترك,
بناء على محضر لجنة تحديد بدلات اشغال الاملاك العمومية
رقم 8 تاريخ 16/9/97,
بناء على العقد الموقع بين مصلحة سكك الحديد والنقل
المشترك وصاحبي العلاقة,
بناء على اقتراح وزير النقل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يلغى المرسومان رقم 9697 تاريخ 8/4/1968 ورقم 14518 تاريخ 16/5/1970 المتعلقان بالسماح للسيدين نجيب وجبران غلام بتمرير قسطل قطرة نصف انش وانشاء مقطع للمشاة بعرض متر ونصف عند النقطة الكيلومترية 214+340 و214+339 من منطقة انفه العقارية
مادة 2: يرخص للسيدين نجيب وجبران غلام باشغال مساحة قدرها سبعة وعشرون مترا مربعا (27 م م) من الاملاك العمومية المكونة من حرم خط مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك لانشاء مقطع للمشاة بعرض متر ونصف ووضع قسطل للمياه قطر نصف انش ضمنه موجودان على الخط الحديدي عند النقطة الكيلومترية 214+339 من الخط الساحلي بيروت - طرابلس للوصول الى عقارهما رقم 3577 من منطقة انفه العقارية مرورا باملاك سكك الحديد العامة
مادة 3: على المرخص لهما ان يدفعا مسبقا لخزينة الدولة لقاء هذا الاشغال عائدات سنوية قدرها مائتي والفي وخمسماية ليرة لبنانية /202500/ ل ل وجعالة سنوية قدرها خمسة وعشرون الف ليرة لبنانية تدفع لصندوق سكك الحديد كنفقات صيانة وخمسون الف ليرة لبنانية كنفقات عقد
مادة 4: اعطيت هذه الرخصة بصورة مؤقتة لمدة سنة يمكن تحديدها ضمنيا ويمكن مع ذلك الغاؤها في اي وقت اذا اقتضت المصلحة العامة اتخاذ مثل هذا التدبير دون اي تعويض عن الانشاءات الخاصة او اي عطل وضرر او اعادة مصارفات
مادة 5: على المرخص لهما التقيد بشروط الاتفاق المعقود بينها وبين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك بهذا الصدد
مادة 6: حقوق الافراد محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم الحق باثباتها عند الاقتضاء امام السلطة القضائية
مادة 7: في حال الغاء الرخصة على المرخص لهما ان يدفعا الى مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك نفقات اعادة المساحة المشغولة من حرم خط سكك الحديد الى حالتها السابقة ضمن المهلة التي تعطى لهما
مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 3 حزيران 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير النقل الامضاء: عمر مسقاوي وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري