ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته
(استثمار الاملاك العمومية واحكامها),
بناء على المرسوم رقم 5125 تاريخ 25/7/1966 المتعلق
بالسماح للسيد جميل برمانس اسكندر باشغال قسم من
الاملاك العمومية العائدة لمصلحة سكك الحديد والنقل
المشترك لانشاء مقطع خاص للسيارات عند النقطة الكيلومترية
156 + 510 من الخط الساحلي بيروت/طرابلس في منطقة
زوق مصبح العقارية,
بناء على الاستدعاء المقدم من صاحب العلاقة بتاريخ
24/2/1998 والمتضمن طلبه الغاء المقطع المذكور اعلاه,
بناء على موافقة مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك
بكتابها رقم 2034 تاريخ 21/5/1998,
بناء على اقتراح وزير النقل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغي المرسوم رقم 5125 تاريخ 25/7/1966 المتعلق بالسماح للسيد جميل برمانس اسكندر باشغال قسم من الاملاك العمومية العائدة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك, لانشاء مقطع خاص للسيارات عند النقطة الكيلومترية 156+510 من منطقة زوق مصبح العقارية من الخط الساحلي بيروت - طرابلس .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 حزيران 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير النقل
وزير المالية الامضاء: عمر مسقاوي
الامضاء: رفيق الحريري