All legislation

مرسوم Decree No. 12321 08/06/1998

الغاء مرسوم خاص باشغال املاك عمومية عائدة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك في منطقة زوق مصبح العقارية (محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
12321
Date
08/06/1998
Official Gazette
Issue 28, 18/06/1998, p. 2976
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12321 تاريخ 08/06/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته

(استثمار الاملاك العمومية واحكامها),

بناء على المرسوم رقم 5125 تاريخ 25/7/1966 المتعلق

بالسماح للسيد جميل برمانس اسكندر باشغال قسم من

الاملاك العمومية العائدة لمصلحة سكك الحديد والنقل

المشترك لانشاء مقطع خاص للسيارات عند النقطة الكيلومترية

156 + 510 من الخط الساحلي بيروت/طرابلس في منطقة

زوق مصبح العقارية,

بناء على الاستدعاء المقدم من صاحب العلاقة بتاريخ

24/2/1998 والمتضمن طلبه الغاء المقطع المذكور اعلاه,

بناء على موافقة مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك

بكتابها رقم 2034 تاريخ 21/5/1998,

بناء على اقتراح وزير النقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 5125 تاريخ 25/7/1966 المتعلق بالسماح للسيد جميل برمانس اسكندر باشغال قسم من الاملاك العمومية العائدة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك, لانشاء مقطع خاص للسيارات عند النقطة الكيلومترية 156+510 من منطقة زوق مصبح العقارية من الخط الساحلي بيروت - طرابلس .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 حزيران 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير النقل وزير المالية الامضاء: عمر مسقاوي الامضاء: رفيق الحريري