ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 7/11/1996,
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر
بتاريخ 27/11/1947,
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل
بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجالس النواب
وقانون البلديات وقانون المختارين),
بناء على القرار رقم 24/د تاريخ 16/4/1998 القاضي
بدعوة الهيئات الانتخابية للمختارين والمجالس
الاختيارية لانتخاب مختارين ومجالس اختيارية في
المدن والبلدات والقرى والاحياء وتحديد عدد المختارين
والاعضاء الاختياريين لكل منها وتعديلاته,
بناء على القرارات رقم 45/د و46/د و74/د تاريخ 23/5/1998
و50/د تاريخ 28/5/1998 القاضية بتأجيل الانتخابات
البلدية والاختيارية في بعض المدن والبلدات والقرى
في محافظات جبل لبنان ولبنان الشمالي والبقاع,
بناء على القرار رقم 52/د تاريخ 28/5/1998 المذكور
اعلاه,
بناء على الرأي الصادر عن هيئة التشريع والاستشارات
في وزارة العدل رقم 2811/98 تاريخ 10/6/1998 المعطى
بناء للكتاب رقم 204/4/ص تاريخ 9/6/1998,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى القرار رقم 52/د تاريخ 28/5/1998 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية للمختارين والمجالس الاختيارية لانتخاب مختارين ومجالس اختيارية في المدن والبلدات والقرى والاحياء وتحديد عدد المختارين والاعضاء الاختياريين في: - قضائي بعبدا والمتن في محافظة جبل لبنان. - وقضاء المنية الضنية في محافظة لبنان الشمالي. - وقضاء البقاع الغربي في محافظة البقاع. على ان يحدد لاحقا موعد الانتخابات في البلدات والقرى والاحياء المذكورة.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11/6/1998
وزير الداخلية
ميشال المر