ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950 (نظام فتح
المدارس الخاصة) وتعديلاته, ولا سيما المرسوم رقم 9408
تاريخ 15/11/1996,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة آيات منير زكريا
المسجل بالرقم 2955/12 تاريخ 09/06/1997 والمتضمن طلب
الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في تكريت (قضاء عكار)
باسم "ليسيه.د.فيلاج",
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز للسيدة آيات منير زكريا المولودة عام 1965 في عين يعقوب (قضاء عكار) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط خارجية مختلطة في تكريت (قضاء عكار) على العقار رقم 327 ملك السيد محمد محمود طالب باسم ليسيه د. فيلاج لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 8 حزيران 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
الامضاء: جان عبيد