All legislation

مرسوم Decree No. 12325 08/06/1998

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في تكريت (قضاء عكار)

Type
مرسوم · Decree
Number
12325
Date
08/06/1998
Official Gazette
Issue 28, 18/06/1998, p. 2960-2961
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12325 تاريخ 08/06/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950 (نظام فتح

المدارس الخاصة) وتعديلاته, ولا سيما المرسوم رقم 9408

تاريخ 15/11/1996,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة آيات منير زكريا

المسجل بالرقم 2955/12 تاريخ 09/06/1997 والمتضمن طلب

الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في تكريت (قضاء عكار)

باسم "ليسيه.د.فيلاج",

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للسيدة آيات منير زكريا المولودة عام 1965 في عين يعقوب (قضاء عكار) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط خارجية مختلطة في تكريت (قضاء عكار) على العقار رقم 327 ملك السيد محمد محمود طالب باسم ليسيه د. فيلاج لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 8 حزيران 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: جان عبيد