المادة 1
مادة 1: يدرج اسم شركة "ب.ل.س . فايننس " ش .م.ل. على لائحة المؤسسات المالية وتعطى الرقم 23
قرار Decision No. 6970 20/05/1998
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف, ولا سيما المادة 181
منه,
وبناء على القرار رقم 6872 تاريخ 17/1/1998, المتعلق
بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 1998,
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 23/6/98 المتخذ في
جلسته المنعقدة بتاريخ 18/2/1998,
وبناء على محضر جلسة الجمعية العمومية التأسيسية
لمساهمي شركة "ب.ل.س . فايننس " ش .م.ل. المنعقدة
بتاريخ 22/4/1998,
وبناء على الاستدعاء المقدم من الشركة بتاريخ 28/4/1998
والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة المؤسسات المالية,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر
الشروط القانونية لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم شركة "ب.ل.س . فايننس " ش .م.ل. على لائحة المؤسسات المالية وتعطى الرقم 23
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 20 ايار 1998 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه