All legislation

قرار Decision No. 6970 20/05/1998

ادراج اسم شركة "ب.ل.س . فايننس " على لائحة المؤسسات المالية.

Type
قرار · Decision
Number
6970
Date
20/05/1998
Official Gazette
Issue 28, 18/06/1998, p. 2988-2989
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 6970 تاريخ 20/05/1998
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف, ولا سيما المادة 181

منه,

وبناء على القرار رقم 6872 تاريخ 17/1/1998, المتعلق

بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 1998,

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 23/6/98 المتخذ في

جلسته المنعقدة بتاريخ 18/2/1998,

وبناء على محضر جلسة الجمعية العمومية التأسيسية

لمساهمي شركة "ب.ل.س . فايننس " ش .م.ل. المنعقدة

بتاريخ 22/4/1998,

وبناء على الاستدعاء المقدم من الشركة بتاريخ 28/4/1998

والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة المؤسسات المالية,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر

الشروط القانونية لهذا التسجيل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم شركة "ب.ل.س . فايننس " ش .م.ل. على لائحة المؤسسات المالية وتعطى الرقم 23

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 20 ايار 1998 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه