المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة تكرير المياه المبتذلة لمدينة بعلبك في منطقة ايعات العقارية (محافظة البقاع - قضاء بعلبك) المحدد بالاحرف (أ-ب-ج-د-هـ-أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 12339 08/06/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 52/98/أ تاريخ 22/1/98
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة تكرير المياه المبتذلة لمدينة بعلبك في منطقة ايعات العقارية (محافظة البقاع - قضاء بعلبك) المحدد بالاحرف (أ-ب-ج-د-هـ-أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك كامل العقارين رقم 984 و985 في منطقة ايعات العقارية اللازمين لانشاء محطة التكرير المذكورة في المادة الاولى اعلاه والمبين على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة بها وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 8 حزيران 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه