All legislation

مرسوم Decree No. 12352 12/06/1998

منح عفو خاص

Type
مرسوم · Decree
Number
12352
Date
12/06/1998
Official Gazette
Issue 28, 18/06/1998, p. 2955
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12352 تاريخ 12/06/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943

(قانون العقوبات) وتعديلاته,

بناء على قانون اصول المحاكمات الجزائية الصادر بتاريخ

18/9/1948 وتعديلاته, لا سيما المادة 469 منه,

بناء على المرسوم رقم 9716 تاريخ 31/12/1996 (تعيين

وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الاصيلين),

وبعد الاطلاع على رأي لجنة العفو تاريخ 15/5/1998 بطلب

العفو الخاص المقدم من السجين جوزيف بطرس لحود, من

التابعية اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعفى المدعو جوزيف بطرس لحود، من التابعية اللبنانية، من المدة المتبقية من عقوبة الحبس المحكوم عليه بها بموجب الحكم الصادر عن محكمة جنايات بيروت تاريخ 23/10/1996.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 12 حزيران 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل بالوكالة الإمضاء: ميشال إده