All legislation

قرار Decision No. 101 08/05/1998

حل وتصفية الجمعية التعاونية اللبنانية للتأليف والنشر م.م

Type
قرار · Decision
Number
101
Date
08/05/1998
Official Gazette
Issue 28, 18/06/1998, p. 2985
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 101 تاريخ 08/05/1998
Source
Lebanese University

وحيث ان الجمعية التعاونية اللبنانية للتأليف والنشر

م.م قد توقفت عن اعمالها منذ مدة طويلة

ان المدير العام للتعاونيات بالوكالة,

بناء على المرسوم رقم 10233 تاريخ 10/5/1997 (تعيين

المدير العام بالوكالة),

بناء على قانون الجمعيات التعاونية الموضوع موضع

التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 (لا

سيما المادة 49 منه),

بناء على اقتراح دائرة التعاون في بيروت

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحل الجمعية التعاونية اللبنانية للتأليف والنشر م.م. المؤسسة بموجب القرار رقم 10/13 الصادر عن مصلحة التعاونيات في وزارة الزراعة بتاريخ 17/3/1973 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 78/1 ويعين المحاسب لدى الاتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية اللبنانية السيد حسن بلوط مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8/5/1998 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد