وحيث ان الجمعية التعاونية اللبنانية للتأليف والنشر
م.م قد توقفت عن اعمالها منذ مدة طويلة
ان المدير العام للتعاونيات بالوكالة,
بناء على المرسوم رقم 10233 تاريخ 10/5/1997 (تعيين
المدير العام بالوكالة),
بناء على قانون الجمعيات التعاونية الموضوع موضع
التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 (لا
سيما المادة 49 منه),
بناء على اقتراح دائرة التعاون في بيروت
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تحل الجمعية التعاونية اللبنانية للتأليف والنشر م.م. المؤسسة بموجب القرار رقم 10/13 الصادر عن مصلحة التعاونيات في وزارة الزراعة بتاريخ 17/3/1973 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 78/1 ويعين المحاسب لدى الاتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية اللبنانية السيد حسن بلوط مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8/5/1998
المدير العام للتعاونيات بالوكالة
نجاة راشد